
وافقت الهيئة العامة لعقارات الدولة على ضوابط تملك الدولة للعقار حددتها في 22 مادة، إذ تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل السعودية.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقا لأربعة ضوابط، أولها ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها وألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في التملك.
وذلك علاوة على موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.
ويشترط في العقار المراد تملكه أن يكون العقار مملوكا بصك ملكية وأن يكون خاليا من العيوب بناء على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد، وأن تتوافر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه، وأن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة في التملك.
ويجوز تضامن جهات حكومية عدة في طلب تملك عقار واحد، وتسري عليه أحكام هذه الضوابط، كما تعلن الهيئة طلبات التملك من خلال منافسة عامة تطرحها عبر البوابة.
وبحسب الضوابط التي يعمل بها من تاريخ نشرها، يجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك، مثل الشراء بثمن حال، الشراء بثمن آجل، سواء كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة، والإيجار المنتهي بالتمليك، وفقا لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار.
وذلك فضلا عن الشراء على الخارطة، وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وأي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.
وعلى الجهة الحكومية الراغبة في التملك التقدم بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مفوضا من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.
كما أنه على الجهة الحكومية عند التقدم بالطلب تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، إضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.
وتتقدم الجهة الحكومية بطلب التملك وفق النموذج المعد من قبل الهيئة، على أن يتضمن المدينة المراد التملك بها، ونوع العقار المراد تملكه، والغرض من التملك، ومواصفات ومساحة للعقار ومسطحات المباني، والمرافق المطلوب توافرها في العقار.
وأيضا تتضمن بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في التملك، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق المعايير التي تضعها الهيئة، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
وعلى الهيئة قبل الإعلان عن الطلب التحقق من استيفاء الطلب للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من الضوابط، وتقدير الاحتياج الفعلي للجهة الحكومية الطالبة للتملك، وتحديد القيمة التقديرية للعقار.
وتعلن الهيئة طلبات التملك من خلال منافسة عامة تطرحها عبر البوابة، ويستثنى من ذلك طلبات العقارات المستأجرة من قبل الجهة الحكومية إذا رغبت الجهة في تملكها، والعقارات المملوكة لجهة حكومية أخرى أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51 في المائة من رأسمالها.
ويقوم العقار المراد تملكه ماليا من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتتولى الهيئة التعاقد مع المقيمين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ودفع أتعابهم.
ويحدد المجلس المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للجهة الحكومية في عملية تملك العقار.
وعلى الهيئة عند الإعلان عن رغبة الجهة الحكومية في تملك العقار عبر البوابة، مراعاة وضع مواصفات عامة للعقارات المطلوب تملكها حيث لا تنطبق على عقار معين، وتضمن هذه المواصفات في كراسة شروط المنافسة.
واشترطت ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض 30 يوما للطلبات التي تقل تكلفتها التقديرية عن مائة مليون ريال، و60 يوما للطلبات التي تزيد تكلفتها التقديرية على مائة مليون ريال.
وتقدم العروض عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.
كما تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك، وتكون مدة سريان العروض (90) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لفتحها، قابلة للتمديد.
وتقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديم العروض أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية وتكون الحجية للنص العربي.
وتشكل في الهيئة لجنة أو أكثر لفتح العروض لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، إضافة إلى رئيسها وينص في التشكيل على عضو احتياطي، ويعاد تشكيل اللجنة كل ثلاثة أعوام.
وتشكل لجنة أو أكثر لفحص العروض برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلين من: وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، والجهة الحكومية الطالبة للتملك.
وتضع الهيئة نماذج لعقود تملك العقارات وفقا للضوابط، على أن تتضمن أحكام الفسخ والضمان والتنازل عن العقد لجهة حكومية أو الغير بما يراعي تحقيق المصلحة العامة.